مع صدقة الفطر
وهي فرض على الذكر والأنثى، والصغير والكبير، كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما- المتفق عليه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين" وأما من تستحب عنه فقد ذكر الفقهاءـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.
وأما الأصناف التي تُخرِج منها صدقة الفطر، ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب"
وفي بعض الروايات -كما في صحيح ابن خزيمة-: "أو صاعًا من سُلْت"والسُّلْت: نوع من جيد الشعير، ليس فيه قشر.
وفي رواية أخرى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عند ابن خزيمة أنه قال: "من أدى سُلتًا قُبِلِ منه، ومن أدى دقيقًا قُبِل منه، ومن أدى سويقًا قُبِل منه"ولذلك بَوَّبَ ابن خزيمة- رحمه الله- باب: "إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر.. "
فالصحيح أن صدقة الفطر تخرج من طعام البلد، صاعًا من قوت البلد، أيًا كان قوته.
وصدقة الفطر إنما هي للمساكين خاصة، وليست لسائر أصناف أهل الزكاة الثمانية؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الفطر : "طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين". وهذا ما رجحه جماعة من أهل العلم، كابن تيمية، وابن القيم- رحمهما الله-.
وتؤدَّى صدقة الفطر قبل الخروج لصلاة العيد، كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر -رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إلى الصلاة
ومن أداها قبل العيد بيوم أو يومين فلا حرج، كما جاء في البخاري: "وكان ابن عمر- رضي الله عنهما- يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين"
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أُخرت عنها فإنما هي صدقة من الصدقات.
اللهم اجعلنامن المقبولين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق