المفطَّرات
3،2،1 - الأكل والشرب والجماع: إذا تعمد الصائم شيئًا منها، من غير إكراه ولا نسيان، فإنه يفسد صومه بنص القرآن، وإجماع أهل العلم، قال الله تعالى: { عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فالْْْئـنَ باشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كتََبَ الله ُلَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخيَطُ الأبْيَضُ مِِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفجـْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى الَّيل } [البقرة: 187]
فمن أفطر بالأكل أو الشرب عمدًا فعليه التوبة والاستغفار، وأن يقضي يومًا مكان يومه الذي أفسد صومه فيه، وليس عليه كفارة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.
وأما من أفطر بالجِمَاع فإن عليه أربعة أمور:
الأول: أن يمسك بقية اليوم؛ لأن هذا فطر غيرمشروع، فليس له أن يأكل أو يشرب حتى تغرب الشمس.
الثاني: أن عليه التوبة؛ لأنه ارتكب إثمًا عظيمًا يُوجِب التوبة والإنابة.
الثالث: أن يقضي اليوم الذي جَامَعَ فيه.
الرابع: أن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، فإن لم يجد سقطت عنه الكفارة.
4 - القيء عمـدًا، وهو أن يتعمد المـرء إفراغ ما في معدته، إما بإدخال إصبعـه في فمه، أو بشـم شيء يهيج المعدة، أو بغير ذلك. فإذا بدر من الصائم هذا العمل؛ فقد فسـد صومه، وعليه قضاء يومه ذلك.
وأما من غلبه القيء بدون إرادة منه أو تعمد، فصومه صحيح ولا قضاء عليه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدًا فليقض" رواه أبو داود والترمذي، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في كتابه (حقيقة الصيام) أنه حديث صحيح
6،5 - الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا حاضت أو نفست؛ فإنه لا يصح منها الصوم بالإجماع، فقد قالت عائشة - رضي الله عنها-: "كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة"
هذه هي المفطرات المشهورة، ويدخل فيها ما كان في معنى أحدها، فالإبر المغذية التي يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب تفطر الصائم؛ لأنها في معنى الأكل والشرب. والاستمناء يفطر؛ لأنه في معنى الجماع، وهكذا كل ما كان في معنى شيء من المفطرات.
اللهم اجعلنا من المقبولين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق